25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.