25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 27 /2005) تاريخ بدء العمل : 25/07/2005 تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/08/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/2005تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر» تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- وزارة الداخلية.- وزارة المالية.وتتولى كل جهة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وعضوي اللجنة قرار من الوزير.ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 27 /2005) تاريخ بدء العمل : 25/07/2005
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/08/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/2005
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة مكافحة التستر» تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية ممثل عن كل من:- وزارة الداخلية.- وزارة المالية.وتتولى كل جهة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وعضوي اللجنة قرار من الوزير.ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.