25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.