21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/08/2022 "في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للجنة الوطنية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية. الأمين العام: الأمين العام للجنة الوطنية. المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/08/2022
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/04/2020 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/08/2022
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي.الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.