25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 233 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.