29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 217 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع أو العلامات.