25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/09/2020
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.