21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 216 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج، أياً كانت طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الخاصة بالبريد، أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية الوطنية، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي.