25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
محمود عبدالواحد عبدالرحيم عبدالوهاب
مفتش أسواق ثالث
2
خليفة حمزة محمد ال شيخ الكواري
3
محمد عيسى محمد المطاوعة الكواري
محاسب ثالث
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار 67 /2020) تاريخ بدء العمل : 22/06/2020 تُعدل المسميات الوظيفية لموظفي وزارة التجارة والصناعة الواردة أسماؤهم في قراري النائب العام رقمي 35 و85 المُشار إليهما وذلك وفقاً للجدول التالي م الإسم المسمى الوظيفي 1 محمود عبدالواحد عبدالرحيم عبد الوهاب مفتش أسواق ثاني 2 خليفة حمزة محمد ال الشيخ الكواري مفتش أسواق ثالث 3 محمد عيسى محمد الكواري محاسب ثالث 4 فراس محمود عبدالله محاسب ثالث
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار 67 /2020) تاريخ بدء العمل : 22/06/2020
تُعدل المسميات الوظيفية لموظفي وزارة التجارة والصناعة الواردة أسماؤهم في قراري النائب العام رقمي 35 و85 المُشار إليهما وذلك وفقاً للجدول التالي
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/02/2019 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/06/2020
يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها وهم: م الاسم المسمى الوظيفي 1 محمود عبدالواحد عبدالرحيم عبدالوهاب مفتش أسواق ثالث 2 خليفة حمزة محمد ال شيخ الكواري مفتش أسواق ثالث 3 محمد عيسى محمد المطاوعة الكواري محاسب ثالث