20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 21/06/2020
يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 المُشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
سارة حسن جاسم أبوخميس
باحث شؤون إدارية
2
نور حمد راشد النعيمي
باحث ترويج استثمار
3
نايف إبراهيم خميس المريخي
خبير ترويج استثمار
4
نور خالد عبد الرحمن الخاطر
باحث تسويق
5
ايمان عبدالوهاب عبدالرحمن المطاوعة
رئيس قسم ترويج استثمار
6
منى فاروق محمد غراب
منسق مشاريع
7
عبدالرحمن محمد حیدر علي درويش
خبير تنمية الأعمال
8
عائشة خالد عبدالله أحمد
9
مريم محمد سلطان الخلف
10
علي حمود حسن اليافعي
خبير أسواق
11
روضة محمد شبيب العطية
مدخّل بيانات