20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 21/06/2020
يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة/ حسن إبراهيم محمد عبدالله (باحث قانوني) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة الأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات المنفذه له.