20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/06/2020
يكون لموظّفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2002 المشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
آمنة جابر أحمد الكواري
مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية
2
سالم محمد سالم الجهمان
مفتش
3
ثنوه راشد أحمد المهندي
باحث قانوني
4
مريم راشد يوسف الكواري