03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 215 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلدّ أو زّور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.ويُعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نُصَّ عليها في الفقرة السابقة، لا حق له في استعمالها.