25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1993 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.