27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
تختص اللجان المتخصصة، كل في مجال اختصاصها، بما يلي:1- دراسة الوثائق المحالة إليها من المكتب التنفيذي ومن الأمانة العامة.2- دراسة البرامج والمشروعات الميدانية للمنظمات مع التركيز على أكثرها فائدة لمسيرة التنمية في الدولة.3- إعداد البيانات والدراسات التي تطلبها المنظمات من اللجنة الوطنية في مختلف ميادين اختصاصاتها.4- دراسة نتائج الحلقات الدراسية والمؤتمرات والاجتماعات المتخصصة التي تعقدها المنظمات.5- الإعداد للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات والندوات التي تستضيفها الدولة وتشرف عليها المنظمات.