27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 27/04/2020
يتولى الأمين العام، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للجنة الوطنية، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، بالإضافة إلى أعمال أمانة سر المكتب التنفيذي.