02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/08/2022 يُشكل المكتب التنفيذي برثاسة الوزير، وممثل عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية الأمين العام، وممثل عن كل من الجهات التالية: 1 - وزارة الخارجية. 2 - وزارة الرياضة والشباب. 3 - وزارة البلدية. 4 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5 - وزارة الثقافة. 6 - وزارة البيئة والتغيّر المناخي. 7 - هيئة متاحف قطر. 8 - جهاز التخطيط والإحصاء. 9 - جامعة قطر. 10 - مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية المكتب التنفيذي، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي قرار من الوزير. وتكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة"
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/08/2022
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/04/2020 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/08/2022
يُشكل المكتب التنفيذي برئاسة الوزير، وممثل عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية الأمين العام، وممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الخارجية.2- وزارة الثقافة والرياضة.3- وزارة البلدية والبيئة.4- هيئة متاحف قطر.5- جهاز التخطيط والإحصاء.6- جامعة قطر.7- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المكتب التنفيذي، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي قرار من الوزير.وتكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.