03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 212 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من استعمل، بغير حق، ختم الدولة أو ختم رئيس الدولة أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، أو ختم أحد موظفيها.