03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 211 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلدّ أو زوّر بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرهما من المعادن الثمينة، بقصد استعماله في الغرض المعد له.ويُعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً مما تقدم، أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره.