15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة.ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من الهيئة الوطنية للصحة.ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة.ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة.ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من الهيئة الوطنية للصحة.ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العملية، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006