02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020ينشأ بالهيئة الوطنية للصحة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
ينشأ بالهيئة الوطنية للصحة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006