20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/01/2020
يُنظم سجل قيد الوسطاء العقاريين على النحو التالي:1- يتكون السجل من عدد من الصحائف، تخصص كل صحيفة منها لقيد وسيط عقاري مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.2- يتم ترقيم صحائف السجل والقيد فيها بحسب تاريخ صدور الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وللإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل تبويب البيانات التي تشملها صحائف القيد بالطريقة التي تراها مناسبة.3- تُنشأ نسخة إلكترونية من السجل، تتضمن ذات البيانات الواردة بالسجل الورقي.4- يتم مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالسجل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز للوسيط العقاري طلب تعديل بياناته كلما اقتضى الأمر ذلك.5- لا يجوز تعديل أو شطب بيانات السجل إلا بناءً على حكم أو قرار من الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، ويتم تصحيح الأخطاء المادية بحضور ذوي الشأن.