06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2019) تاريخ بدء العمل : 08/12/2019 تُشكل اللجنة من أربعة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة المالية.- وزارة العدل.- وزارة المواصلات والاتصالات.- وزارة البلدية والبيئة.- مكتب رئيس مجلس الوزراء.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الهيئة العامة للجمارك.- جهاز التخطيط والإحصاء.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير التجارة والصناعة.وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 10 / 2016) تاريخ بدء العمل : 15/03/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/12/2019تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة المالية.- وزارة العدل.- وزارة البلدية والبيئة.- وزارة المواصلات والاتصالات.- وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الهيئة العامة للجمارك.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 29 / 2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/03/2016تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: - وزارة الخارجية. - وزارة الطاقة والصناعة. - وزارة الاقتصاد والمالية. - وزارة العدل. - وزارة البيئة. - المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - الأمانة العامة لمجلس الوزراء. - الآمنة العامة للتخطيط التنموي. - مصرف قطر المركزي. - قطر للبترول. - غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الأعمال والتجارة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/08/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة الاقتصاد والمالية.- وزارة البيئة.- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الأمانة العامة للتخطيط التنموي.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الأعمال والتجارة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
المادة 2 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2019) تاريخ بدء العمل : 08/12/2019
تُشكل اللجنة من أربعة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة المالية.- وزارة العدل.- وزارة المواصلات والاتصالات.- وزارة البلدية والبيئة.- مكتب رئيس مجلس الوزراء.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الهيئة العامة للجمارك.- جهاز التخطيط والإحصاء.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير التجارة والصناعة.وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 10 / 2016) تاريخ بدء العمل : 15/03/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/12/2019
تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة المالية.- وزارة العدل.- وزارة البلدية والبيئة.- وزارة المواصلات والاتصالات.- وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الهيئة العامة للجمارك.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 29 / 2012) تاريخ بدء العمل : 07/08/2012 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/03/2016
تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: - وزارة الخارجية. - وزارة الطاقة والصناعة. - وزارة الاقتصاد والمالية. - وزارة العدل. - وزارة البيئة. - المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - الأمانة العامة لمجلس الوزراء. - الآمنة العامة للتخطيط التنموي. - مصرف قطر المركزي. - قطر للبترول. - غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الأعمال والتجارة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 18/08/2011 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2012
تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة الاقتصاد والمالية.- وزارة البيئة.- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- الأمانة العامة للتخطيط التنموي.- مصرف قطر المركزي.- قطر للبترول.- غرفة تجارة وصناعة قطر.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الأعمال والتجارة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها.