22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 09/01/2020
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.