16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/12/2019
صُودق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي، الموقعة بمدينة أسونسيون بتاريخ 3/10/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.