21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 08/12/2019 تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:1- الأمير.2- ولي العهد.3- نائب الأمير.4- رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء، ومن في درجتيهما.5- رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى.6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.7- الوزراء العاملون، ومن في درجتهم، ووزراء الدولة.8- أعضاء مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم.9- وكلاء الوزارات العاملون، ومن في درجتهم.10- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.11- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم.12- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.13- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.14- الأزواج القطريون لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة.15- الأولاد القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، والبنات غير المتزوجات، لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة، بشرط أن يكونوا قطريين.16- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر، طالما كانوا يعيشون في كنفهم، على أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم، والبنات غير متزوجات، وبشرط أن يكونوا قطريين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/12/2019تمنع جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:1- الأمير.2- ولي العهد.3- الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة. 4- رئيس ونائب رئيس مجلس الشوري.5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.6- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم.7- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.8- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.9- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (3) إلى (8) من هذه المادة بشرط أن يكن قطريات.10- الأولاد القطر وهم الذين لم يبلغو سن الرشد والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة من (3) إلى (8) في حالة سفرهم بمفردهم.11- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم بشرط أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم والبنات غير متزوجات.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 08/12/2019
تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:1- الأمير.2- ولي العهد.3- نائب الأمير.4- رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء، ومن في درجتيهما.5- رئيس ونائب رئيس مجلس الشورى.6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.7- الوزراء العاملون، ومن في درجتهم، ووزراء الدولة.8- أعضاء مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم.9- وكلاء الوزارات العاملون، ومن في درجتهم.10- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.11- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم.12- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.13- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.14- الأزواج القطريون لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة.15- الأولاد القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، والبنات غير المتزوجات، لأفراد الفئات الواردة بالبنود من (4) إلى (12) من هذه المادة، بشرط أن يكونوا قطريين.16- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر، طالما كانوا يعيشون في كنفهم، على أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم، والبنات غير متزوجات، وبشرط أن يكونوا قطريين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/12/2019
تمنع جوازات السفر الدبلوماسية للفئات الآتية:1- الأمير.2- ولي العهد.3- الوزراء العاملون ومن في درجتهم ووزراء الدولة. 4- رئيس ونائب رئيس مجلس الشوري.5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.6- الموفدون من دولة قطر لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، وذلك أثناء فترة إيفادهم.7- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج على اختلاف درجاتهم.8- حاملو الحقيبة الدبلوماسية.9- زوجات أفراد الفئات الواردة بالبنود من (3) إلى (8) من هذه المادة بشرط أن يكن قطريات.10- الأولاد القطر وهم الذين لم يبلغو سن الرشد والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة من (3) إلى (8) في حالة سفرهم بمفردهم.11- أولاد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير القصر طالما كانوا يعيشون في كنفهم بشرط أن يكون الأبناء منهم يتلقون العلم والبنات غير متزوجات.