23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 12/12/2019
يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.ويُصدر مجلس الأكاديمية قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويضع مجلس الأكاديمية نظاماً لعمله يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاته، ويعتمده المجلس الأعلى.