18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 24 /2019) تاريخ بدء العمل : 01/10/2019 يتألف المكتب من الوحدات الإدارية التالية:1- قسم الدراسات والبحوث.2- قسم الخدمات المشتركة.3- المكتب الفني.1- وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.2- وحدة التنافسية والابتكار.4- قسم المراسم والعلاقات العامة.5- قسم السكرتارية والسجلات.6- قسم المتابعة.7- المكتب السري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 19/05/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2019يتألف المكتب من الوحدات الإدارية التالية:1- قسم الدراسات والبحوث.2- قسم الخدمات المشتركة.3- المكتب الفني.4- قسم المراسم والعلاقات العامة.5- قسم السكرتارية والسجلات.6- قسم المتابعة.7- المكتب السري.
المادة 5 - (عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 24 /2019) تاريخ بدء العمل : 01/10/2019
يتألف المكتب من الوحدات الإدارية التالية:1- قسم الدراسات والبحوث.2- قسم الخدمات المشتركة.3- المكتب الفني.1- وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.2- وحدة التنافسية والابتكار.4- قسم المراسم والعلاقات العامة.5- قسم السكرتارية والسجلات.6- قسم المتابعة.7- المكتب السري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 19/05/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2019
يتألف المكتب من الوحدات الإدارية التالية:1- قسم الدراسات والبحوث.2- قسم الخدمات المشتركة.3- المكتب الفني.4- قسم المراسم والعلاقات العامة.5- قسم السكرتارية والسجلات.6- قسم المتابعة.7- المكتب السري.