15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/11/2019
يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني المحلق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار "جابابنتين" (GABAPENTIN)، بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.