27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/10/2019
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):"تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- وزير المالية.2- وزير التجارة والصناعة.3- محافظ مصرف قطر المركزي.4- رئيس جهاز التخطيط والإحصاء.5- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.6- ممثل عن قطر للبترول.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.".