22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي:1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات.3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها.5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري.6- وضع سياسات وإجراءات توحيد نمط الاختبارات المحلية للمواد الدراسية الرئيسية في جميع المراحل التعليمية، وإجراء الاختبارات وفق معايير معتمدة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي:1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات.3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها.5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري.
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي:1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات.3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها.5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري.6- وضع سياسات وإجراءات توحيد نمط الاختبارات المحلية للمواد الدراسية الرئيسية في جميع المراحل التعليمية، وإجراء الاختبارات وفق معايير معتمدة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي:1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات.3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها.5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري.