04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 18/10/2019
يُضاف إلى اختصاصات إدارات التوجيه التربوي، تقييم الطلبة، شؤون مؤسسات التعليم العالي، الشؤون المالية والإدارية، المنصوص عليها في المواد (10)، (18)، (21)، (25) على التوالي من القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:مادة (10/ بند 5):"5- الإشراف على عملية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر.".مادة (18/ بند 6):"6- وضع سياسات وإجراءات توحيد نمط الاختبارات المحلية للمواد الدراسية الرئيسية في جميع المراحل التعليمية، وإجراء الاختبارات وفق معايير معتمدة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.".مادة (21/بند 7):"7- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي.".مادة (25/ بند 10):"10- القيام بأعمال الخدمات الإدارية الأخرى.".