09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها، خمس سنوات تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة 32 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها، خمس سنوات تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.