01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 30 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 30 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 13/12/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.