25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يُصدر وزير البلدية والبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يُصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يُصدر وزير البلدية والبيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يُصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.