15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير البلدية والبيئة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير البلدية والبيئة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.