25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 لوزير البلدية والبيئة، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
لوزير البلدية والبيئة، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.