15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.