15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019 يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 22 /2019) تاريخ بدء العمل : 16/09/2019
يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/09/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/09/2019
يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.