18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/09/2019
يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين لكل جهة بالجدول المرفق بهذا القرار.