18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/03/2019
يُمنح القانونيون القطريون بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بدل محاماة شهري بنسبة (25%) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.