21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 66 تاريخ بدء العمل: 26/09/2019
تقدم النيابة العامة أوسع نطاق ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في آجال معقولة بشأن التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية أيّا كانت عقوبتها.ولا تعتبر ازدواجية التجريم شرطاً لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما لا تشتمل تلك الطلبات على إجراءات قسرية، وفي حال اشتمل الطلب على تنفيذ إجراءات قسرية فإن شرط ازدواجية التجريم يعتبر متحققاً إذا جرمت الدولتان نفس السلوك الذي تتكون منه الجريمة بغض النظر عن نوعها أو وصفها أو فئتها.كما يمكن في حالة عدم تحقق شرط ازدواجية التجريم تنفيذ الإجراءات القسرية المطلوبة إذا وافق المتهم صراحة على ذلك.