09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 14 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص أو أكثر تودع فيه أموالها.وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1974 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019تبدأ سنة المؤسسة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 14 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص أو أكثر تودع فيه أموالها.وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1974 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
تبدأ سنة المؤسسة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.