25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2015) تاريخ بدء العمل : 25/05/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/2015يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2015) تاريخ بدء العمل : 25/05/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/2015
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه.2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها.3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها.4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق.5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين، وسائر المعاملات الأخرى، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها.6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه.