26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 في حالة إلغاء حق التعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف، أو أن يجري أي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل، إلا بإذن كتابي مسبق من قطر للبترول.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019في حالة إلغاء حق التعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف، أو أن يجري أي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل، إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة.
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
في حالة إلغاء حق التعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف، أو أن يجري أي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل، إلا بإذن كتابي مسبق من قطر للبترول.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
في حالة إلغاء حق التعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف، أو أن يجري أي تعديل على حالتها، خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل، إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة.