25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 يجوز للوزير إلغاء حق التعدين، إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق، وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها قطر للبترول، وتقاعسه عن ذلك، ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019يجوز للوزير إلغاء حق التعدين، إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق، وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، وتقاعسه عن ذلك، ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً.
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
يجوز للوزير إلغاء حق التعدين، إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق، وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها قطر للبترول، وتقاعسه عن ذلك، ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
يجوز للوزير إلغاء حق التعدين، إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق، وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، وتقاعسه عن ذلك، ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً.