26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 يكون للمرخص له بالتنقيب، الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص، وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي:1- دخول أراضي المنطقة مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو لأغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة.2- القيام بالحفريات وأخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار.3- شق الطرق وتركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب.4- إقامة أو إنشاء وصيانة المباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه وعماله.5- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها قطر للبترول.6- مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج، وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصلات الضرورية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019يكون للمرخص له بالتنقيب، الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص، وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي:1- دخول أراضي المنطقة مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو لأغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة.2- القيام بالحفريات وأخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار.3- شق الطرق وتركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب.4- إقامة أو إنشاء وصيانة المباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه وعماله.5- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها الوزارة.6- مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج، وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصلات الضرورية.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
يكون للمرخص له بالتنقيب، الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص، وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي:1- دخول أراضي المنطقة مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو لأغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة.2- القيام بالحفريات وأخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار.3- شق الطرق وتركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب.4- إقامة أو إنشاء وصيانة المباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه وعماله.5- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها قطر للبترول.6- مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج، وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصلات الضرورية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
يكون للمرخص له بالتنقيب، الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص، وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي:1- دخول أراضي المنطقة مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو لأغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة.2- القيام بالحفريات وأخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار.3- شق الطرق وتركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب.4- إقامة أو إنشاء وصيانة المباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه وعماله.5- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها الوزارة.6- مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج، وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصلات الضرورية.