05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 تختص وزارة البلدية والبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والبيئة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2015) تاريخ بدء العمل : 25/05/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019تختص وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/2015تختص وزارة الشؤؤن البلدية والزراعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
تختص وزارة البلدية والبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البلدية والبيئة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2015) تاريخ بدء العمل : 25/05/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
تختص وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/2015
تختص وزارة الشؤؤن البلدية والزراعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.