21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.الثروات الطبيعة: جميع المواد الطبيعية غير الحية، الفلزية منها وغير الفلزية، ومواردها التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة، والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.البترول: جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغاز الطبيعي. العمليات البترولية: الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات اللازمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها، وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه الأنشطة الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة.القائم بالعمليات البترولية: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.الاستكشاف: البحث أو المسح الجوي أو الأرضي أو البحري في أي منطقة، بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.المعادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء البترول.التنقيب: أي عمل يتعلق بالبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية، بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.الاكتشاف: الإبلاغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم إلى الوزير من المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة.عمليات التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك، وتشمل حفر وبناء الأنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات الاستخراج أم لسكن العاملين، وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق.المنجم: أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الثروات الطبيعة: جميع المواد الطبيعية غير الحية، الفلزية منها وغير الفلزية، ومواردها التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة، والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.البترول: جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغاز الطبيعي. العمليات البترولية: الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات اللازمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها، وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه الأنشطة الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة.القائم بالعمليات البترولية: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.الاستكشاف: البحث أو المسح الجوي أو الأرضي أو البحري في أي منطقة، بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.المعادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء البترول.التنقيب: أي عمل يتعلق بالبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية، بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.الاكتشاف: الإبلاغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم إلى الوزير من المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة.عمليات التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك، وتشمل حفر وبناء الأنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات الاستخراج أم لسكن العاملين، وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق.المنجم: أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 18 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/08/2019
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.الثروات الطبيعة: جميع المواد الطبيعية غير الحية، الفلزية منها وغير الفلزية، ومواردها التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة، والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.البترول: جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغاز الطبيعي. العمليات البترولية: الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات اللازمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها، وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه الأنشطة الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة.القائم بالعمليات البترولية: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.الاستكشاف: البحث أو المسح الجوي أو الأرضي أو البحري في أي منطقة، بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.المعادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء البترول.التنقيب: أي عمل يتعلق بالبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية، بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.الاكتشاف: الإبلاغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم إلى الوزير من المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة.عمليات التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك، وتشمل حفر وبناء الأنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات الاستخراج أم لسكن العاملين، وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق.المنجم: أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/04/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الثروات الطبيعة: جميع المواد الطبيعية غير الحية، الفلزية منها وغير الفلزية، ومواردها التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة، والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.البترول: جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغاز الطبيعي. العمليات البترولية: الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات اللازمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها، وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه الأنشطة الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة.القائم بالعمليات البترولية: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.الاستكشاف: البحث أو المسح الجوي أو الأرضي أو البحري في أي منطقة، بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية.المعادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء البترول.التنقيب: أي عمل يتعلق بالبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية، بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.الاكتشاف: الإبلاغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم إلى الوزير من المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة.عمليات التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك، وتشمل حفر وبناء الأنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات الاستخراج أم لسكن العاملين، وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق.المنجم: أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن.