22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/09/2019
يُستبدل بنص المادة (4/بند4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:مادة (4/بند4):"4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.".